الشيخ المنتظري

484

الأحكام الشرعية

أحكام الطلاق مسألة 2702 : يشترط أن يكون الرجل الذي يطلق زوجته : عاقلا وأن يكون على الأحوط وجوبا بالغا ، وأن يطلق باختياره . فإذا أجبر على طلاق زوجته فالطلاق باطل . كما يجب أن يكون قاصدا الطلاق . فإذا أوقع صيغة الطلاق مزاحا ، لا يكون صحيحا . مسألة 2703 : يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم الحيض والنفاس ، وأن لا يكون الزوج قاربها في ذلك الطهر ، أو في حال النفاس والحيض الذين كانا قبل هذا الطهر . وتفصيل هذين الشرطين يأتي في المسائل اللاحقة . مسألة 2704 : يصح طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور : الأولى : إذا لم يقاربها الزوج بعد زواجه بها . الثانية : أن تكون حاملا ، فإذا لم يكن حملها معلوما وطلقها الزوج حال الحيض ، ثم عرف بعد ذلك أنها كانت حاملا فمع تحقق قصد الإنشاء لا إشكال في صحة الطلاق ، وإن كان الأحوط إعادة الطلاق . الثالث : أن لا يستطيع معرفة أنها في طهر بسبب غيابه ، أو يكون ذلك عليه عسيرا .